المملكة المغربية-وزارة إصلاح الوظيفة العمومية
Royaume du Maroc
المملكة المغربية-وزارة إصلاح الوظيفة العمومية: أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية
Royaume du Maroc:Jours et horaires de travail dans l'administration de l'Etat et les collectivités locales
بتصرف : UNI-versity.com | الجا-معة.كوم
مرسوم رقم 916-05-2 صادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وعلى القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 297-02-1 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولاسيما المادة 54 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 738-77-2 بتاريخ 3 شوال 1397 (27 سبتمبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 28 من جمادى الآخرة 1426 (6 يوليو 2005).
رسم ما يلي :
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تحدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (8:30) صباحا إلى الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة (4:30) بعد الزوال مع استراحة لمدة ثلاثين (30) دقيقة عند منتصف النهار ، تضاف إليها ستون (60) دقيقة لأداء صلاة الجمعة.
المادة الثانية
يمكن تغيير هذه المواقيت في شهر رمضان بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
المادة الثالثة
تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 790-13-2 بتاريخ 4 ذي الحجة 1434 (10 أكتوبر 2013) : ج. ر. عدد 6195 بتاريخ 8 ذو الحجة 1434 (14 أكتوبر 2013)
يمكن، بقرار للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بعد إطلاع رئيس الحكومة ، أن تعطل عن العمل لمدة محددة ، بصفة استثنائية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، إدارات الدولة والجماعات الترابية.
خلافا لأحكام المادة السادسة بعده ، يستفيد الموظفون والأعوان العاملون بمؤسسات التربية والتكوين من مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه.
يمكن لرؤساء الإدارات ، إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، أن يقرروا فيما يخص بعض المصالح اللاممركزة التابعة لهم أيام مواقيت للعمل تختلف عن أيام ومواقيت العمل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ، مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية المترتبة عن تطبيق المادة الأولى السالفة الذكر.
يتعين على رؤساء الإدارات أن يسهروا على ضمان استمرارية المرفق العمومي خلال أوقات العمل المحددة أعلاه ولاسيما بالنسبة للمصالح التي لها علاقة مباشرة مع المرتفقين.
خلافا لأحكام المادة السادسة بعده ، يستفيد الموظفون والأعوان العاملون بمؤسسات التربية والتكوين من مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه.
يمكن لرؤساء الإدارات ، إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، أن يقرروا فيما يخص بعض المصالح اللاممركزة التابعة لهم أيام مواقيت للعمل تختلف عن أيام ومواقيت العمل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ، مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية المترتبة عن تطبيق المادة الأولى السالفة الذكر.
يتعين على رؤساء الإدارات أن يسهروا على ضمان استمرارية المرفق العمومي خلال أوقات العمل المحددة أعلاه ولاسيما بالنسبة للمصالح التي لها علاقة مباشرة مع المرتفقين.
المادة الرابعة
يمكن لولاة وعمال العمالات أو الأقاليم أن يقرروا خلال فصل الصيف ، في حدود دائرة نفوذهم الترابي ، مواقيت للعمل تختلف عن مواقيت العمل المشار إليها في المادتين الأولى والثالثة أعلاه مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية المترتبة عن تطبيق المادة الأولى أعلاه.
المادة الخامسة
يتعين على رؤساء الإدارات تنظيم مداومات خارج أوقات العمل المنصوص عليها في المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة المشار إليها أعلاه بالمصالح التي لها علاقة مباشرة مع المرتفقين.
تحدد لائحة هذه المصالح وأيام ومواقيت المداومات بها بموجب قرار للوزير الأول باقتراح من الوزير المعني.
تحدد لائحة هذه المصالح وأيام ومواقيت المداومات بها بموجب قرار للوزير الأول باقتراح من الوزير المعني.
المادة السادسة
لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على الموظفين والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والتكوين والموظفين والأعوان المكلفين بالسهر على سلامة الدولة والأمن العام وعلى جميع الموظفين أو الأعوان المخول لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم والذين يظلون خاضعين للمقتضيات النظامية المتعلقة بهم.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التطبيق ابتداء من 4 يوليو 2005 ، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم رقم 61-85-2 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمرافق المستغلة بطريقة الالتزام.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005).
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وقعه بالعطف :
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
بتصرف : UNI-versity.com | الجا-معة.كوم
المحتوى :
منشور رقم 7-11 صادر 22 يونيو 2011 حول مواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات المحلية خلال شهر رمضان المبارك.
المملكة المغربية الرباط ، في 22 يونيو 2011
الوزير الأول
وزارة تحديث القطاعات العامة
منشور عدد 7
السيدان وزيرا الدولة
والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
والمندوبون السامون والمندوب العام
والمندوب الوزاري
الموضوع :
مواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات المحلية خلال شهر رمضان المبارك :
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، يشرفني أن أنهي إلى كريم علمكم أن مواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات المحلية ، ستتغير خلال شهر رمضان المبارك، وذلك باعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال، من يوم الإثنين .إلى يوم الجمعة، وعلى أن تمنح للموظفين والأعوان التسهيلات الكافية لتمكينهم من أداء صلاة الجمعة.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بتحديث القطاعات العامة
محمد سعد العلمي.
بتصرف : UNI-versity.com | الجا-معة.كوم
منشور رقم 11-04-د بتاريخ 8 جمادى الأولى 1425 (24 يونيه 2004) حول مواقيت العمل خلال فصل الصيف بالمصالح الخارجية لإدارات الدولة، والمؤسسات العامة والمرافق المشغلة بطريقة الالتزام ذات الاختصاص التراب.
المملكة المغربية بسم الله الرحمن الرحيم الرباط : 8 جمادى الأولى 1425
الوزير الأول الموافق لـ : 24 يونيه 2004
منشور رقم : 2004/11
إلى السيد وزير الدولة
والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
الموضوع :
مواقيت العمل خلال فصل الصيف بالمصالح الخارجية لإدارات الدولة، والمؤسسات العامة
والمرافق المشغلة بطريقة الالتزام ذات الاختصاص التراب.
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، فسعيا إلى توحيد مواقيت العمل بمختلف المرافق العمومية على المستوى الترابي خلال فصل الصيف، خدمة لمصالح المواطنين، قام السيد وزير الداخلية بدعوة السادة الولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة من أجل اعتماد توقيت صيفي موحد بالنسبة للمصالح الموجودة بالعمالة أو الإقليم، سواء منها تلك اللاممركزة التابعة لها، أو المصالح الخارجية للإدارات العمومية ومصالح المؤسسات العامة ذات الطابع المحلي، والجماعات المحلية، وذلك خلال الفترة ما بين 5 يوليوز و29 غشت 2004.
لذا، أهيب بكم إلى دعوة رؤساء المصالح الخارجية التابعة لكم لاعتماد مواقيت العمل المقررة من طرف السادة الولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة في نطاق نفوذهم الترابي، وكذا حث مسؤولي المؤسسات العامة ذات الاختصاص الترابي الخاضعة لوصايتكم للتقيد، إلا إذا ما استعصى ذلك، بنفس مواقيت العمل المقررة من لدن السادة الولاة والعمال.
وتسهيلا لقضاء الحاجيات الإدارية للمواطنين، خاصة بالنسبة للمصالح والممثليات والهيئات المذكورة التي لها علاقة بالمتعاملين معها، فإنه يتعين تنظيم مداومات خارج أوقات العمل المقررة من طرف السادة الولاة وعمال أقاليم وعمالات المملكة.
ومع خالص التحيات والسلام.
الوزير الأول
إدريس جطو.
بتصرف : UNI-versity.com | الجا-معة.كوم
منشور رقم 21-98-د بتاريخ 15 ربيع الأول 1419 ( 10 يوليو 1998) حول احترام أوقات العمل بالإدارات العمومية والجماعات المحلية.
المملكة المغربية بسم الله الرحمن الرحيم الرباط في : 15 ربيع الأول 1419
الوزير الأول الموافق لـ : 10 يوليو 1998
منشور رقم : 98/21
الوزير الأول الموافق لـ : 10 يوليو 1998
منشور رقم : 98/21
إلى
السادة وزيري الدولة والوزراء
والسيدتين كاتبتي الدولة والسادة كتاب الدولة
والسيدتين كاتبتي الدولة والسادة كتاب الدولة
- الرباط -
الموضوع :
احترام أوقات العمل بالإدارات العمومية والجماعات المحلية.
سلام تام بوجود مولانا الامام ،
وبعد، فتوخيا لتحسين ظروف العمل بالإدارة العمومية والرفع من مردوديتها، وكذا التخفيف من عناء الموظفين والأعوان، فقد تم اعتماد نظام التوقيت المستمر بالإدارات العمومية والجماعات المحلية بموجب منشور وزير الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري رقم 5 بتاريخ 18 صفر 1419 (13 يونيه 1998).
وبهذه المناسبة، أهيب بجميع الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية إلى التحلي بروح المسؤولية والانضباط كسلوك وطني واع من لدنهم يجعل من خدمتهم للمواطنين والمواطنات خدمة حقيقية للصالح العام يرجى منها ان تدعم جهود التحديث والاصلاح المبذولة.
ولست بحاجة إلى التذكير بأهمية الخدمات التي تتكفل الادارة بتأمينها للمواطنين والدور المنوط بها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الشيء الذي يتطلب من الموظفين والأعوان القيام بواجبهم على أحسن وجه وتوخي المواظبة واحترام أوقات الدخول والمغادرة المحددة بموجب المنشور السالف الذكر.
أما فيما يخص التسهيلات الممنوحة لأداء صلاة الجمعة، فإنني أدعوكم إلى منح الوقت الضروري لأدائها والحرص على عودة الموظفين والأعوان إلى مقرات عملهم مباشرة بعد ذلك.
أرجو منكم العمل على تعميم هذا المنشور على أوسع نطاق داخل المصالح التابعة لكم، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الالتزام بأوقات العمل المحددة.
وبهذه المناسبة، أهيب بجميع الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية إلى التحلي بروح المسؤولية والانضباط كسلوك وطني واع من لدنهم يجعل من خدمتهم للمواطنين والمواطنات خدمة حقيقية للصالح العام يرجى منها ان تدعم جهود التحديث والاصلاح المبذولة.
ولست بحاجة إلى التذكير بأهمية الخدمات التي تتكفل الادارة بتأمينها للمواطنين والدور المنوط بها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الشيء الذي يتطلب من الموظفين والأعوان القيام بواجبهم على أحسن وجه وتوخي المواظبة واحترام أوقات الدخول والمغادرة المحددة بموجب المنشور السالف الذكر.
أما فيما يخص التسهيلات الممنوحة لأداء صلاة الجمعة، فإنني أدعوكم إلى منح الوقت الضروري لأدائها والحرص على عودة الموظفين والأعوان إلى مقرات عملهم مباشرة بعد ذلك.
أرجو منكم العمل على تعميم هذا المنشور على أوسع نطاق داخل المصالح التابعة لكم، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الالتزام بأوقات العمل المحددة.
ومع خالص التحيات والسلام.
الوزير الاول،
عبد الرحمن يوسفي.
عبد الرحمن يوسفي.
بتصرف : UNI-versity.com | الجا-معة.كوم
مرسوم رقم 170-11-2 صادر في 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011) بتغيير الساعة القانونية.
الوزير الأول ،
بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 67-455 بمثابة قانون بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية ولاسيما الفصل الأول منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011) ،
رسم ما يلي :
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تضاف ستون (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 67-455 بمثابة قانون بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) المتعلق بالساعة القانونية ، عند حلول الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت 2 أبريل 2011.
المادة الثانية
يتم الرجوع إلى الساعة القانونية يوم الأحد 31 يوليو 2011، وذلك بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت 30 يوليو 2011.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي.
بتصرف : UNI-versity.com | الجا-معة.كوم
bdj.mmsp.gov.ma
أضف تعليق:
0 comments:
أفكارك: